Workers Order

المادة 1 :     العاملون في الهيئة :

يتألف جهاز العاملين في االمؤسسة من الفئات التالية:

المستخدمين والأجراء والمتعاقدين.

  1.  المستخدم هو من يتولى وظيفة ملحوظة في جهــاز المؤسسة.
  2. الأجير هو من تتعاقد معه المؤسسة للقيام بعمل مأجور.
  3. المتعاقد هو من تتعاقد معه المؤسسة، لبنانياً كان أو أجنبياً، لمدة معينة وللقيام بأعمال محددة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة.

 

المادة 2 :     شروط الاستخدام العامة :

يشترط في كل طالب وظيفة في المؤسسة:

  1. أن يكون لبنانياً.
  2. أن يكون قد أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والستين.
  3. أن يكون سليماً من الأمراض التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته.
  4. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة، أو محاولة جنحة شائنة، وتعتبر جنحاً شائنة: السرقة والاحتيال، وسوء الائتمان، والشك بدون مؤونة، الاختلاس، والرشوة، والاغتصاب، والتهويل، والتزوير، والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة، والجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو الاتجار بها. وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.
  5. أن يكون حائزاً على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة والخبرات اللازمة.

 

المادة 3 :        السلطة الصالحة للاستخدام :

يتم الاستخدام في جميع الوظائف الملحوظة في جهاز المؤسسة من قبل المدير بعد موافقة الهيئة الأدارية في الجمعية - ممثلة برئيسها.

 

المادة 4 :        شروط التمرين :

  1. يبقى المستخدمون والمعينون في المؤسسة متمرنين لمدة ستة أشهر في الدرجة التي عينوا فيها.
  2. تتولى كل دائرة في المؤسسة تدريب المتمرنين التابعين لها وفقاً للمبادىء العامة التي يحددها المدير المسؤول.
  3. يثبت المتمرنون بقرار من المدير ويعتبر مفعول التثبيت سارياً ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
  4. يمكن للمدير صرف المتمرنين قبل انتهاء مدة التمرين أو في نهايتها، ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة أي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف سارياً ابتداءً من تاريخ تبليغه أو من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل التبليغ.
  5. إذا لم يقرر التثبيت أو الصرف عند نهاية مدة التمرين، فعلى المتمرن أن يطلب تثبيته في مهلة شهر، وعلى الادارة أن تستجيب لطلبه خلال مهلة مماثلة وإلا اعتبر مثبتاً حكماً منذ انتهاء مدة تمرينه.

 

المادة 5 :        مفعول الاستخدام ونتائجه :

  1. لا يستخدم أحد إلا في وظيفة شاغرة.
  2. يتم الاستخدام مبدئياً في أدنى الدرجات.
  3. يسري مفعول الاستخدام ابتداءً من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.
  4. تبلغ قرارات الاستخدام الى الهيئة الأدارية بواسطة اللجنة التربوية لدى الهيئة.
  5. إذا كان الاستخدام مخالفاً للأصول المحددة في هذا النظام يعتبر الاستخدام غير نافذ ولجرائه لا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب حتى يستصدر من المرجع المختص قراراً مبرماً بقانونيته.

 

المادة 6 :        واجبات  العامة :

يتوجب على المستخدم بوجه عام:

  1. أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في المؤسسة دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.
  2. أن يأتمر بأوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته إلا إذا كانت الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة، وفي هذه الحالة عليه أن يلفت نظر رئيسه خطياً الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها مدير المؤسسة خطياً.
  3. أن يتحمل شخصياً مسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.
  4. أن ينجز عمله بسرعة ودقة وإخلاص ضمن حدود اختصاصه.
  5. أن يتخلى كلياً، في حال انتمائه الى الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي، عن أية مهمة أو أية مسوؤلية في هذه الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات.
  6. ان لا يتسبب بأذى لشخص ما ينتمي الى المؤسسة كالضرب والأهانة والتعرض لكرامة هذا الشخص.

 

المادة 7 :        الأعمال المحظرة :

يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما:

  1. أن يلقي أو ينشر دون أذن خطي من المدير خطاباً أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في أي شأن كان.
  2. أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.
  3. أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى في ما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي (الجامعات) أو في أحد معاهد التدريب المهني والتقني العالي شرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة الأدارية في الجمعية ممثلة بالرئيس، أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في ما تقوم به المؤسسة من أعمال.
  4. أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.
  5. أن يلتمس أو يقبل توصية ما، أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا أو إكراميات أو منحاً من أي نوع كانت،بإستثناء المناسبات العامة والخاصة.
  6. أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، إلا إذا رخصت له المؤسسة خطياً بذلك.
  7. أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.

 

المادة 8 :        أحكام عامة :

  1. تصفى الرواتب للموظين الدائمين وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها، وتحسب السنة الدراسية بإثني عشر شهرا" عملا"، وجميع الأشهر بلا استثناء ثلاثون يوماً اعتباراً من أول يوم فيها.
  2. تؤدى في آخر كل شهر الرواتب والمخصصات والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة والملحقة بالراتب.

يطبق هذا التدبير على جميع المستخدمين باستثناء المتمرنين منهم.

  1. لا يجوز التسليف مطلقاً على الرواتب قبل استحقاقها الا بموافقة خطية من قبل الهيئة الادارية ممثلةً برئيسها.
  2. لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معيناً بصورة قانونية فيها وقائماً فعلياً بمهامه مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
  3. يتخذ المدير جميع الإجراءات الآيلة لتأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالراتب في مواعيدها.
  4. يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصياً عن دفع رواتب الذين لا يقومون فعلياً بمهام وظائفهم.
  5. لا يجوز الجمع بين راتبين الا بقرار خطي من مدير المؤسسة بعد أخذ موافقة الهيئة الادارية ممثلةً برئيسها.

 

المادة 9 :        شروط استحقاق الراتب :

  1. يستحق راتب المستخدم الجديد اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل، كما يستحق راتب  المرفّع اعتباراً من تاريخ ترفيعه.
  2. يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بتنـزيل رتبته أو درجته اعتباراً من تاريخ صدور القرار بحقه.
  3. تعتبر الرواتب المحددة في هذا النظام على أساس 42 ساعة عمل في الأسبوع، 12 شهر عمل

 

المادة 10 :      الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب :

  1. يتقاضى  الموقوف عن العمل استناداً الى المنظام نصف راتبه اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتباراً من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه نص القرار المذكور ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا تمت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه أو حكم عليه باحدى عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عنها من هذا النظام.
  2. يتقاضى الموظف الموقوف عدلياً بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برىء أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

 

المادة 11 :      دوام العمل :

 أ – يحدد دوام العمل في المؤسسة باثنتين وأربعين /42/ ساعة في الأسبوع.

ب- يتّم إقرار مبدأ توقيت دوام العمل المذكور من قبل المدير وفقاً لمتطلبات العمل وظروفه.

ج – يتم تحديد أوقات دوام العمل الخاص بكل وحدة وبكل من العاملين في المؤسسة بقرار من المدير.

 

المادة 12 :      العمل الإضافي :

العمل الإضافي هو العمل الذي يقوم به الموظف خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المحددة في البند (أ) من المادة السابقة.

 

المادة 13 :      شروط العمل الإضافي:

يمكن منح تعويضاً عن ساعات العمل المحددة في البند (ج) من المادة 11 وفقاً للشروط التالية:

  1. أن يكون النظام المطبق في الوحدة المختصة يفرض العمل باستمرار أثناء الدوام وخارجه، وفقاً لما يقرره المدير، بناءً على اقتراح رئيس الوحدة بحسب طبيعة عملها والمهام الموكلة إليها.
  2. أو أن يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الأساسية على أن يكون من شأنه أن يؤدي الى تعجيل أو تسهيل انجاز عمل الوحدة وزيادة انتاجيتها، وأن يكون التكليف مبنياً على حاجة ملحة محددة بتقرير من رئيس الوحدة.
  3. أو أن يكون العمل الإضافي داخلاً في المهام الأساسية الموكلة للمستخدم بحكم وظيفته، وأن يكون ملحاً ويتوجب القيام به من قبل الموظف نفسه، وأن يقرر ذلك المدير بناء على تقرير مفصل من رئيس الوحدة المختصة مبني على ضرورات تأمين العمل في المؤسسة وانجاز العمل المطلوب بالسرعة اللازمة وضمن المهل المقررة.
  4. أن لا يتجاوز عدد الساعات الاضافية الخمسين ساعة في الشهر كحد أقصى، وأن لا تتجاوز مدة التكليف الثلاثة أشهر على الأكثر قابلة للتجديد بحسب مقتضيات العمل.
  5. أن يصدر التكليف بالعمل الاضافي بموجب قرار من مدير المؤسسة قبل المباشرة بالعمل الاضافي، وأن يتضمن هذا القرار أسم الموظف المكلف بالعمل الاضافي ووظيفته ونوع العمل المكلف به ومكان أداء العمل وأوقات أدائه ومدة التكليف.

 

المادة 14 :      التعويضات عن العمل الاضافي:

    1. يعطى التعويض عن العمل الاضافي بموجب قرار يصدر عن المدير.
    2. يستند هذا القرار الى جداول أسمية تفصيلية ينظمها ويوقعها الرئيس المباشر للوحدة وتقترن بتوقيع المدير المختص، على أن تتضمن:
      • اسم المستخدم الذي قام بالعمل الاضافي أو العمل الليلي.
      • الشهر الذي تم فيه القيام بالعمل الاضافي.

-    مقدار التعويض الاجمالي مع بيان التعويض الخاص.

 

المادة 15 :      بدل التعويض:

 يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافية تتجاوز الـ 42 ساعة في الأسبوع وفقاً للمعادلة التالية:

ساعة عمل اضافي = الراتب الشهري × مرة ونصف

168

 

المادة 16 :      التعويض المقطوع عن العمل الإضافي :

يمكن اعطاء بعض المستخدمين تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن أعمال اضافية يقومون بها وفقاً للشروط التالية:

  1. أن تقتضي الضرورة استمرار العمل الاضافي لمدة ستة اشهر متواصلة على الأقل.
  2. أن يتم ذلك بقرار من مدير المؤسسة بعد موافقة الهيئة الادارية.
  3. أن يتم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

على أن لا يزيد التعويض عن نصف الراتب أو الأجر الشهري للمكلف بالعمل الاضافي.

 

 المادة 17 :     تعويضات أخرى :

يستفيد مستخدمو المؤسسة من التعويض العائلي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

 

المادة 18 :      المكافآت النقدية :

يمكن إعطاء المستخدم الذي كان أداؤه مميزاً ويستدعي التقدير خلال السنة، مكافأة نقدية خلال شهر كانون أول، وبموجب قرار يصدر عن المدير بعد موافقة الهيئة الادارية للجمعية ممثلة برئيسها. وهناك مكافآت يتم تحديدها من الهيئة الإدارية لا تندرج في أساس الراتب.

 

المادة 19 :      الخسائر المادية والمساعدات الطارئة :

  1. يمكن إعطاء المستخدم تعويضاً عن خسارة مادية أصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. وليس على المؤسسة أن تعوض عن الأضرار اللاحقة بوسائل النقل مهما كان نوعها.
  2. لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال أو خطأ صادر عنه.
  3. على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الضرر. وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن المهلة، فيجب أن يقدم فور زوال تلك الظروف. ويسقط حق المستخدم في التعويض إذا لم يتقيد بهذه الشروط.
  4. يعطى المستخدم منحة تعليم وفقاً للأحكام المعمول بها في قوانين العمل.

 

المادة 20 :      الترقية :

  1. تعطى الترقية من سنة ولغاية سنتين.
  2. يقدم المدير الى الهيئة الادارية في الجمعية وبناء على اقتراح الرئيس التسلسلي للمستخدم، لائحة بأسماء المقترح ترقيتهم.
  3. ترفق اللائحة ببيان عن الاعمال الاستثنائية او الاسباب الموجبة للترقية.
  4. على الهيئة الإدارية في الجمعية ان توافق على اللائحة أو ترفضها كليا" أو جزئيا". ويعمل بالترقية بعد موافقة الهيئة الادارية ممثلة برئيسها.

 

المادة 21:       الاجازات الادارية :

  1. يحق للمستخدم العامل في المجال التعليمي أن يستفيد من الإجازات المدرسية وفق القانون اللبناني بما في ذلك عطلات الميلاد ورأس السنة، عطلة الربيع، والعطلة الصيفية.
  2.  أما الموظفين من غير العاملين في المجال التعليمي وبعد انقضاء سنة على تعيينه، يقضيها في الخدمة الفعلية، ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة 30 يوماً.
  3. على كل وحدة ان تنظم مواعيد اجازات التابعين لها بشكل يضمن استمرار العمل فيها.
  4. يستفيد المستخدم من تعويض يوازي راتب يوم عمل عن كل يوم اجازة ادارية اذا لم يوافق المدير على استفادته من هذه الاجازة لأسباب تتعلق بمقتضيات الخدمة وبتأمين استمرارية العمل في المؤسسة.
  5. لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم  أو اعطائه التعويض المناسب عنها.

 

 

المادة 22:       الاجازات العائلية :

يحق للمستخدم بالاضافة الى اجازته السنوية، ان يتغيب بإذن وبراتب كامل في الحالات التالية:

  1. اجازة زواج : يحق للمستخدم ان يتغيب لمدة اسبوع في حال زواجه.
  2. اجازة وفاة:
    • يحق للمستخدم ان يتغيب لمدة ثلاثة ايام في حال وفاة احد اقربائه المباشرين (الزوج- الولد- الاب- الام- الاخ- الاخت).
    • يحق للمستخدم ان يتغيب لمدة يومين في حال وفاة احد اقربائه غير المباشرين (الجد- الجدة- العم- العمة- الخال- الخالة).

ج- يحق للموظف ان يتغيب لمدة يوم واحد في حال وفاة احد اقربائه الآخرين.

 

المادة 23:       اجازة بدون راتب :

  1. يمكن للموظف الذي مضى على استخدامه سنتان على الأقل، أن يطلب منحه اجازة بدون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
  2. تمنح الاجازة بدون راتب بقرار من المدير بناء على طلب خطي من المستخدم بعد موافقة رئيسه المباشر.

 

المادة 24:       اجازة الامومة :

  1. تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها سبعون يوم عمل. ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية.
  2. تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الولادة.
  3. تمنح هذه الاجازة بقرار من المدير بعد تقديم افادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة.

 

المادة 25:       الاجازات المرضية :

  1. يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية، ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر، على ان يُعلم المؤسسة بعنوانه الحالي والاسباب الداعية للتغيب، وان يرسل الى الهيئة تقريرا" طبيا" يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب خلال 48 ساعة من تاريخ التغيب.